الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت ما وصفنا من بيع الأرض مع زرعها وقلنا بجواز بيعها ، فإن كان الزرع بذرا نظر حاله عند فلس المشتري ، فإن كان بذرا أيضا لم ينبت فللبائع أن يرجع بالأرض مع بذرها ، وإن كان البذر قد نبت وصار بقلا أو فصيلا رجع بالأرض ، وفي رجوعه بالزرع وجهان :

أحدهما : لا يرجع بالزرع لأنه غير البذر فصار البذر المبيع غير موجود العين فيرجع بالأرض ويضرب مع الغرماء بما قابل البذر ، وعلى هذا الوجه لو باعه بيضا فحضنه حتى صار فراخا لم يرجع البائع بالفراخ وضرب مع الغرماء بثمن البيض .

[ ص: 283 ] والوجه الثاني : أنه يرجع بالزرع بعد نباته ، لأن نبات الزرع هو من عين البذر ولذلك قلنا أن من غصب بذرا فزرعه كان الزرع بعد نباته للمغصوب منه لأنه من عين بذره ، وكذلك لو غصب بيضا فحضنه حتى صار فراخا كانت الفراخ للمغصوب منه ، وعلى هذا الوجه لبائع البيض إذا صار فراخا أن يرجع به ، وإن كان الزرع حين بيع مع الأرض بقلا نظر حاله عند فلس المشتري ، فإن كان فصيلا أو سنبلا غير منعقد كان للبائع أن يرجع به مع الأرض ، وإن كان سنبلا مشتدا ففي رجوع البائع به مع الأرض وجهان على ما مضى ، وإن كان الزرع حين بيع مع الأرض سنبلا مشتدا فللبائع أن يرجع به مع الأرض سواء كان الحب باقيا في سنبله أو قد صفي وأخرج منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية