مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " وكذلك كل ما كان يخرج من ثمر الشجر في أكمام فينشق كالكرسف وما أشبهه ، فإذا انشق فمثل النخل يؤبر ، وإذا لم ينشق فمثل النخل لم يؤبر " .  
قال  
الماوردي      : وهذا أيضا يتفرع على رواية  
المزني   وحرملة   دون  
الربيع   ، فإذا  
كان المبيع شجرا غير مثمر ففلس المشتري وقد أثمر الشجر  فإن كانت الثمرة في حكم المؤبرة لا تدخل في البيع لم يمكن للبائع فيها حق إذا رجع بالشجر ، وإن كانت في حكم غير المؤبرة كالكرسف الذي لم يتشقق في جوزه والورد الذي لم ينعقد في شجره وما جرى ذلك مما استوفينا تفصيله في كتاب البيوع ، وفيه قولان كالثمرة التي لم تؤبر :  
أحدهما : للبائع إذا رجع بعين ماله ، وهي رواية  
المزني   وحرملة      .  
والثاني : للمفلس تقسم بين غرمائه ، وهي رواية  
الربيع      .