الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر وجود القولين فإن قلنا بصحة البيع فالمشتري إن لم يكن عالما بعقد الإجارة مخير بين المقام أو الفسخ ، وعليه إن أقام تمكين المستأجر منها إلى انقضاء المدة ، وإن قلنا ببطلان البيع رد الثمن على المشتري وكانت الدار في يد المستأجر حتى إذا انقضت مدة إجارته بيعت في حقوق الغرماء ، ولو انهدمت الدار قبل انقضاء المدة لزمت الإجارة فيما مضى على الصحيح من المذهب واستقر عليه الأجرة بقسطه ، وبطلت الإجارة فيما بقي ، واسترجع من الأجرة بقسطه ، فإن كان ذلك قبل أن يقسم مال المفلس بين غرمائه شاركهم فيه وضرب معهم بقدر ما بقي من الأجرة ، فإن كان ذلك - أعني : انهدام الدار - بعد قسمة ماله بين غرمائه ففيه وجهان :

أحدهما : أن القسمة ماضية ويكون ما استحقه المستأجر من أجرة ما بقي من المدة دينا في ذمة المفلس على ما يستفيده من بعد القسمة ، لأنه حق ثبت بعد القسمة .

والوجه الثاني : أنه تنقض القسمة ليضرب المستأجر بباقي أجرته مع الغرماء ، كما تنقض القسمة إذا ظهر له غريم لم يعلم به ، وإنما كان كذلك لأن رجوعه بباقي الأجرة إنما هو [ ص: 311 ] مستحق بما تقدم من عقد الإجارة فجرى مجرى من تقدم حقه من الغرماء ، وهو أن الوجهين ينبغي أن يكون تخريجهما من اختلاف قوليه فيما ملكه المستأجر من الأجرة هل يكون ملكا مستقرا أو مراعاة ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية