مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " وما ضاع من الثمن فمن مال المفلس " .  
قال  
الماوردي      : وهذا كما قال ، إذا  
وضع ثمن المبيع على يد عدل فضاع من يده  كان من مال المفلس دون غرمائه لأنه مالك المبدل فهلاك بدله من ماله كالوكيل ، وقد مضى الكلام في هذه المسألة مع  
أبي حنيفة   في كتاب الرهن بما يغني عن الإعادة .