الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر توجيه القولين فعقود المحجور عليه بالفلس وتصرفه على ضربين :

أحدهما : أن لا يكون متعلقا بعين ماله الذي وقع الحجر عليه مثل أن يشتري سلعة في ذمته أو يبيع سلما مضمونا في ذمته أو يضمن ضمانا يتعلق بذمته ، فكل هذا وما شاكله مما يتعلق بذمته ولا يتعلق بماله الذي في يده نافذ ماض لا اعتراض للغرماء فيه على القولين معا ، سواء قيل : إن الحجر عليه يجري مجرى حجر السفه أو مجرى حجر المرض ، لأن الحجر عليه اختص بماله دون ذمته ، فلو ابتاع في حال الحجر سلعة بثمن في ذمته فأراد البائع لها أن يرجع بها لفلسه فإن كان البائع عالما بفلسه وقت البيع لم يكن له استرجاعها ، وإن لم يكن عالما ففيه وجهان :

أحدهما : له استرجاعها ، لأن عقده قبل الحجر أقوى منه بعده ، فلما جاز استرجاع ما ابتاعه قبل الحجر فأولى أن يجوز استرجاع ما ابتاعه بعد الحجر .

[ ص: 320 ] والوجه الثاني : أنه لا حق له في استرجاع ذلك لأنه قد كان يقدر على استعلام حاله قبل العقد ، فصار في حكم العالم به ، ولا يكون تقصيره في ذلك عذرا ، والوجه الأول أصح عندي ، لأن الفسخ بالفلس يجري مجرى الفسخ بالعيب ، والرد بالعيب يجوز ، وإن أمكن أن يستعلم قبل العقد فكذلك الفسخ بالفلس وجميع ما ملكه في حال الحجر بابتياع أو اصطياد أو قبول هبة أو وصية يصير داخلا تحت الحجر كأنه كان موجودا وقت الحجر ، فيكون تصرفه فيه كتصرفه في غيره من أمواله المتقدمة ، فهذا حكم عقوده فيما يتعلق بذمته ولا يتعلق بما في يده .

التالي السابق


الخدمات العلمية