الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن قيل بأصح القولين لا يجوز للغرماء أن يحلفوا فلا مسألة .

وإن قيل بالأول أنه يجوز لهم أن يحلفوا حلف جميعهم كما يحلف جميع الورثة ، فإن حلف بعضهم قضى له من الدعوى بقدر حصة دينه منها ، ولا يكون نكول غيره بمسقط لحقه بعد يمينه ، كما لو حلف بعض الورثة ونكل بعضهم قضى له بقدر حصته .

التالي السابق


الخدمات العلمية