الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو حبس لرجل بحق فجاء آخر فادعى عليه عند الحاكم حقا جاز للحاكم إخراجه من حبسه لاستماع الدعوى عليه ، وقال مالك : لا يجوز إخراجه من الحبس لسماع الدعوى لما فيه من إسقاط حق الأول من حبسه ، وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الحقوق إذا أمكن استيفاؤها لم يجز إسقاط بعضها ببعض ، وقد يمكن أن يستوفي في حق الثاني من دعواه ويرد إلى حق الأول في حبسه ، ولو كان ما قال مالك صحيحا لكان الحبس نافعا له في دفع الدعاوى [ ص: 335 ] عنه ، فلو مات المحبوس وجب إخراجه من حبسه ودفعه إلى أهله ليتولوا كفنه ودفنه ، وليس للغرماء أن يمنعوا من دفنه ، فإن منعوا نهوا ، فإن انتهوا وإلا عزروا .

التالي السابق


الخدمات العلمية