الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الخنثى المشكل فيكون بالغا بالسن إذا استكمل خمس عشرة سنة .

فأما الحيض والإنزال فله ثلاثة أحوال :

حال ينفرد بالإنزال .

وحال ينفرد بالحيض .

وحال يجمع بين الحيض والإنزال .

فإذا أنزل نظر ، فإن كان أنزل من ذكره لم يكن بالغا لجواز أن يكون امرأة فلا يكون إنزالها من غير الفرج بلوغا .

وإن كان أنزل من فرجه لم يكن بالغا لجواز أن يكون رجلا فلا يكون إنزاله من غير الفرج بلوغا .

وإن كان أنزل من ذكره وفرجه جميعا كان بالغا ؛ لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره ، وإن كانت امرأة فقد أنزلت من فرجها .

[ ص: 348 ] فإن حاض لم يكن بلوغا بحال ، سواء خرج الدم من فرجيه معا أو من أحدهما ، وإن أنزل وحاض فعلى أربعة أقسام :

أحدها : أن يكون الحيض والإنزال من فرجه فلا يكون بلوغا لجواز أن يكون رجلا .

والثاني : أن يكون الدم والإنزال من ذكره فلا يكون بلوغا لجواز أن تكون امرأة .

والثالث : أن يكون الإنزال من فرجه والدم من ذكره فلا يكون بلوغا لجواز أن يكون رجلا فلا يكون خروج الدم من ذكره بلوغا .

والرابع : أن يكون الإنزال من ذكره والحيض من فرجه ، فمذهب الشافعي رحمه الله أنه يكون بلوغا ؛ لأنه إن كان رجلا فقد أنزل من ذكره وإن كانت امرأة فقد حاضت من فرجها .

وقد حكي عن الشافعي في بعض المواضع أنه قال : ولو حاض واحتلم لم يكن بالغا ، وليس هذا قولا له ثانيا كما وهم بعض أصحابنا ، ولكن له أحد تأويلين :

أحدهما : أنه قال : ولو حاض أو احتلم فأسقط الكاتب ألفا .

والثاني : أنه أراد : ولو حاض واحتلم من أحد فرجيه لم يكن بلوغا ، فأما بلوغه بالإنبات فإن كان على أحد الفرجين لم يكن بلوغا ، وإن كان على الفرجين جميعا كان بلوغا في المشركين ، وفي المسلمين على ما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية