الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما مدايناته فتنقسم ثلاثة أقسام :

[ الأول ] : قسم يستقر وجوبه باختيار أربابه كالقرض ومهور الزوجات وأثمان المبيعات فهذا لا يضمنه وغرمه لا يلزمه .

[ الثاني ] وقسم يستقر وجوبه بلا اختيار أربابه كأروش الجنايات وقيم المتلفات فهذا يجب عليه ضمانه ويلزمه غرمه : لأنه لما لزم ذلك الصبي والمجنون فأولى أن يجب على السفيه .

[ الثالث ] : قسم يكون السبب فيه باختيارهم وحصول الوجوب بغير اختيارهم كالوديعة إذا تلفت والعارية إذا استهلكت فلا يخلو تلف ذلك وهلاكه من أن يكون بفعل السفيه أو بغير فعله ، فإن كان تلفه بغير فعله كان ضمانه هدرا وهو تالف من مال مالكه : لأنه بتسليمه قد عرضه لهلاكه .

وإن كان تلفه بفعله بأن أتلف الوديعة التي أودعها أو استهلك العارية التي استعارها ففي وجوب غرم ذلك وجهان :

أحدهما : غرمه على السفيه واجب تغليبا لحكم الإتلاف لأنه بغير اختياره .

والوجه الثاني : لا غرم عليه تغليبا لحكم التسليم لأنه كان باختياره .

[ ص: 361 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية