الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما قوله : الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا فقد اختلف أصحابنا فيه ، هل هو عام أو محمل ؟ على وجهين :

أحدهما : أنه محمل ، وهو قول من جعله معتبرا بغيره ولم يجعله أصلا بذاته .

[ ص: 367 ] والثاني : أنه عام وهذا قول من جعله أصلا بذاته .

فأما الصلح الذي يحرم الحلال فهو أن يصالحه على دار على أن لا يسكنها ، أو يصالح زوجته على أن لا يتزوج عليها ، أو على أن لا يطلقها فيحرم على نفسه بالصلح ما أحله الله تعالى له من السكنى والنكاح والطلاق .

وأما الصلح الذي يحل الحرام فهو أن يصالحه من الدراهم على أكثر منها ، أو على دنانير مؤجلة أو على خمر أو خنزير .

فيستحل بالصلح ما حرم عليه من الربا والخمر والخنزير .

التالي السابق


الخدمات العلمية