الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن صالح رجل أخاه من مورثه فإن عرفا ما صالحه عليه بشيء يجوز في البيع جاز " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

ومقصود الشافعي بها تفسير قوله : فما جاز في البيع جاز في الصلح ، وما بطل فيه بطل في الصلح ، فإذا ورث أخوان تركة صالح أحدهما الآخر على مال من حقه لتصير له التركة كلها بإرثه وصلحه فهذا في حكم البيع ؛ لأنه يصير مشتريا من أخيه نصيبه من الميراث ، فيصح بثلاثة شروط يعتبر بها صحة البيع :

أحدها : معرفة التركة بالمشاهدة لها والإحاطة بها .

[ ص: 369 ] والثاني : معرفة قدر ما يستحقه المصالح بالإرث منها .

والثالث : كون العوض معلوما تنتفي الجهالة عنه .

فإن لم يشاهد التركة ، أو جهلا حصة المصالح ، أو قدر العوض بطل الصلح .

التالي السابق


الخدمات العلمية