الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو ادعى عليه ألفا أقر بها ثم صالحه منها على خمسمائة وأبرأه من الباقي فكان ما صالحه عليه من الخمسمائة مستحقا فالصلح صحيح والإبراء لازم .

ويرجع على المقر ببذل ما استحق من يده ، وإنما كان كذلك لأن ما في الذمم من الحقوق إذا أخذ به مال معين لم يتعين فيه إلا بأحد أمرين :

[ الأول ] : إما الاستقرار بالقبض باستقرار الملك .

[ الثاني ] : وإما لتعيينه بعقد لازم ، وهذا النوع من الصلح هو إبراء وليس بعقد من عقود المعوضات اللازمة ، فغلب حكم الإبراء في صحة الصلح ولم يغلب حكم المعاوضة في إبطال الصلح .

التالي السابق


الخدمات العلمية