الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو أنكر الحق فقامت عليه بينة عادلة جاز الصلح عليه للزوم الحق بالبينة كلزومه بالإقرار .

فلو كان المدعى عليه على إنكاره فقال : صالحني عليه ، لم يكن ذلك إقرارا فلا يصح الصلح معه ، ولو قال ملكني ذلك كان إقرارا يصح الصلح معه .

والفرق بينهما أن قوله صالحني يحتمل أن يكون أراد به قطع الخصومة وكف الأذى فلم يصر به مقرا .

وقوله ملكني لا يحتمل فصار به مقرا والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية