الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا صالح عنها لنفسه فهذا في حكم من اشترى شيئا مغصوبا فيحتاج أن يعترف للمدعي بالملك ويقر بأنه قادر على انتزاع ذلك من يد المدعى عليه ، فيصح هذا ويكون بيعا محضا ، فإن انتزع ذلك من يده برئ المدعي من ضمان العقد ، وإن عاد فذكر أنه ليس يقدر على انتزاعها من يده فالقول قوله مع يمينه إذا كذبه المدعي ، وله الرجوع بالعوض الذي بذله .

التالي السابق


الخدمات العلمية