الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن كانت الطريق غير نافذة فليس له إخراج الجناح فيها إلا بإذن جميع أهلها ، سواء كان الجناح مضرا أو غير مضر ، لأن الطريق التي لا تنفذ مملوكة بين جميع أهلها ، وليس لأحدهم أن يتصرف فيها إلا بحق الاجتياز ، فلم يجز أن يتعدى إلى إخراج الجناح كالأرض المشتركة أو الطريق المستحقة .

فإن صالح أهل الطريق على مال في إقرار الجناح لم يجز ، لأنه صلح على الهوى ، إلا أن يتصل بالعرضة كبناء بعضه في عرضة الطريق ثم يرفعه فيجوز ويكون ذلك بيعا منهم بقدر حقوقهم من العرضة التي حصل فيها البناء ، فلو أذنوا جميعا له في إخراج الجناح جاز مضرا كان أو غير مضر .

لأنه حق قد تعين لهم لا يشركهم فيه غيرهم ، وليس كالطريق النافذة التي يشترك فيها الكافة ، فلو رجعوا بعد إذنهم ، فإن كان رجوعهم بعد إخراج الجناح لم يكن لرجوعهم تأثير وكان له إقرار الجناح ما بقي .

وإن كان قبل إخراجه بطل ما تقدم من الإذن فكان إخراج الجناح كمن أخرج بغير إذن ، وكذا لو رجع أحدهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية