الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا كاتبه السيد فالكتابة باطلة ؛ لأنه لا يقدر على التصرف لنفسه ولا على تملك كسبه ، ولكن لو دبره صح التدبير ، وكذلك لو أعتقه بصفة .

فأما إذا أجره من غير المصالح فالإجارة باطلة ؛ لأن ما توجه إليه عقد الإجارة مستحق من قبل ، وإن عقد على ما بعد السنة فهو باطل : لأنه عقد على عين بشرط تأخير القبض .

[ ص: 384 ] أما إذا رهنه فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من أجرى الرهن مجرى البيع ، فعلى هذا يخرج على قولين :

ومنهم من أجرى ذلك مجرى الإجارة ؛ لأنه في الحال متوجه إلى المنفعة ، فعلى هذا يكون باطلا قولا واحدا ، فأما إذا وهبه ففيه قولان كالبيع سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية