الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما إذا تنازعا حائطا في عرصة هي لأحدهما فإنه يكون لصاحب العرصة لأن يده عليه .

وهكذا لو تنازعا علو حائط أسفله لأحدهما كان لصاحب السفل مع يمينه لما ذكرنا من ثبوت اليد ، ولكن لو تنازعا عرصة حائط هو لأحدهما ففيه وجهان لأصحابنا :

أحدهما : أنها تكون لصاحب الحائط لأن تصرفه فيها أظهر .

[ ص: 391 ] والوجه الثاني : أنهما فيها سواء كوضع الجذوع .

وهذان الوجهان من اختلاف أصحابنا فيمن أقر لرجل بحائط هل يدخل قراره في إقراره ، أو باع حائطا هل يدخل قراره في بيعه على وجهين .

التالي السابق


الخدمات العلمية