فصل : وإذا  
كان لرجل داران متلاصقان وباب كل واحدة منهما إلى زقاق مرفوع فأراد هدم الحائط الذي بين الدارين  جاز .  
ولو أراد فتح باب من إحدى الدارين إلى الأخرى غير نافذ ليستطرقه لم يجز ، وهو قول  
أبي حنيفة   ومالك لأمرين :  
أحدهما : أنه يصير مستطرقا إلى كل واحدة من الدارين من الزقاق الذي لا حق لها في الاستطراق منه .  
والثاني : أن الزقاق مرفوع فيجعله بفتح الباب مستطرقا غير مرفوع ، والله أعلم بالصواب ، وخبرنا به الإمام  
أبو علي الحسين بن صالح بن خيران   من أصحاب  
الشافعي   رضي الله عنه .