الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " فإن تطوع صاحب العلو بأن يبني السفل كما كان ثم يبني علوه كما كان فذلك له وليس له منع صاحب السفل من سكناه " .

قال الماوردي : وهذا صحيح .

ليس لصاحب السفل منع صاحب العلو من بناء السفل والعلو لأنه لا يصل إلى حقه من العلو إلا ببناء السفل ، ولا رجوع له بالنفقة على القولين ؛ لأنه صرح بالتطوع بها ، ولا له إذا بناه أن يمنع صاحب السفل من سكنى سفله : لأنه حق له فلم يجز أن يمنع منه .

فأما الارتفاق بحائط السفل ، فإن كان قد بناه صاحب العلو بآلة صاحب السفل لم يكن له منعه من الارتفاق بحائطه كما جرت العادة به .

[ ص: 403 ] وإن كان قد بناه بآلة نفسه فله أن يمنعه من التصرف فيه والاستناد عليه .

ولا يمنعه من الجلوس في القرار والارتفاق به فلو كان له من قبل رسم في وضع جذع أو نصب رف أو إيتاد وتد كان له منعه من ذلك ، وإن كان الرسم من قبل ذلك جاريا به ؛ لأن رسمه كان في حائطه المبني بآلته .

التالي السابق


الخدمات العلمية