الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رضي الله عنه : " ولو كانت منازل سفل في يدي رجل والعلو في يدي آخر فتداعيا العرصة فهي بينهما " .

قال الماوردي : وهذا كما قال .

[ ص: 414 ] وصورتها أن يكون علوها لرجل وسفلها لغيره واختلفا في عرصة الدار فادعاها صاحب السفل وقال هي لي وادعاها صاحب العلو وقال هي لي ، فلا يخلو حال العرصة من أحد أمرين :

إما أن يكون عليها ممر لصاحب العلو أو ليس له عليها ممر .

فإن كان عليها لصاحب العلو ممر واستطراق لأنه يصعد إلى علوه بعد اجتيازه فيها فهي بينهما بعد أن يتحالفا عليها ؛ لأن كل واحد منهما متصرف فيها فصارت بأيديهما فوجب أن تكون بينهما .

وإن لم يكن عليها لصاحب العلو ممر ولا له فيها استطراق فهذا على ضربين :

أحدهما : أن تكون محولة عن ممره وموضع استطراقه بباب أو بناء كدواخل البيوت فيكون ذلك لصاحب السفل لا يختلف لأنه قد تفرد بالتصرف فيه فصار منفردا باليد عليه .

والضرب الثاني : أن يكون متصلا بممره وموضع استطراقه من غير حائل دونه مثل أن يكون ممره في بعض الصحن وباقيه متصل به وليس لصاحب العلو استطراق فيه .

فالقدر الذي يستحق فيه ممرا أو استطراقا يكون بينهما نصفان وما وراءه مما لا حق له في استطراقه ولا حائل دونه فيه وجهان :

أصحهما : يكون لصاحب السفل لتفرده باليد عليه .

والثاني وهو قول بعض أصحابنا المتأخرين أنه يكون بينهما ، لاتصاله بما هذا حكمه .

ومن هذين الوجهين مضى تخريج الوجهين في عرضة الزقاق المرفوع .

التالي السابق


الخدمات العلمية