مسألة : قال  
الشافعي   رحمه الله : " ولو كان فيها درج إلى علوها فهي لصاحب العلو كانت معقودة أو غير معقودة لأنها تتخذ ممرا وإن انتفع بما تحتها " .  
قال  
الماوردي      : وهذا صحيح .  
إذا  
اختلف صاحب السفل وصاحب العلو في درجة فادعاها كل واحد منهما  فلا يخلو حالها من أحد أمرين :  
إما أن يكون تحتها مرفق لصاحب السفل أم لا .  
فإن لم يكن تحتها مرفق لصاحب السفل بل كانت صماء فهي لصاحب العلو لأنها لا تتخذ على هذا الوجه إلا ممرا فصار صاحب العلو أحق بها بالتصرف فيها واليد عليها ، فكان أحق بها وسواء كانت من خشب أو من غيره ، وإن كان تحتها مرفق فعلى ضربين :   
[ ص: 415 ] أحدهما : أن يكون مرفقا كاملا كبيت أو خزانة تصلح للسكنى أو إحراز القياس فتكون الدرجة بينهما نصفين ، كالسقف لأن لكل واحد منهما فيها تصرفا وله عليها يدا فصارا فيها سواء .  
إلا أن صاحب السفل مختص بالتصرف في سفلها والارتفاق به وليس له الصعود عليها .  
وصاحب العلو مختص بالصعود عليها وليس له التصرف فيما تحتها ، كالسقف المجعول بين صاحب العلو والسفل ليس لكل واحد منهما أن يتصرف فيه إلا بما هو مختص به .  
والضرب الثاني : أن يكون المرفق ناقصا مثل أن يكون تحتها رف أو موضع جب أو ما جرى مجراه من غير أن يكون بيتا كاملا ففيها وجهان :  
أحدهما : أنها تكون بينهما نصفين كالبيت لارتفاقهما بها وهذا قول  
أبي إسحاق   وأبي علي بن أبي هريرة      .  
والوجه الثاني : أنها لصاحب العلو لأن تصرفه فيها أكمل ويده عليها أقوى وهذا قول  
أبي حامد      .