[ ص: 417 ] كتاب الحوالة  
مسألة : قال  
الشافعي   رضي الله عنه : " أخبرنا  
مالك   عن  
أبي الزناد   عن  
الأعرج   عن  
أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923300مطل الغني ظلم وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع     .  
قال  
الماوردي      :  
الأصل في جواز الحوالة  السنة والإجماع .  
فأما السنة فمروية عن  
أبي هريرة   من ثلاثة طرق روى  
الشافعي   منها طريقين وروى العراقيون الثالث .  
أحدها : ما رواه  
الشافعي   عن  
مالك   عن  
أبي الزناد   عن  
الأعرج   عن  
أبي هريرة   أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923301مطل الغني ظلم فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع     .  
والثاني : ما رواه  
الشافعي   عن  
سفيان بن عيينة   عن  
أبي الزناد   عن  
الأعرج   عن  
أبي هريرة   عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923302مطل الغني ظلم ومن أتبع على ملي فليتبع     .  
والثالث : تفرد به العراقيون ، فرواه  
أبو بشر بن أبي حبيش   عن  
أبي هريرة   عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال  
nindex.php?page=hadith&LINKID=923303إذا أحيل أحدكم على مليء فليحتل     .  
وأما الإجماع فيما نحكيه عن  
علي   وعثمان   رضي الله عنهما فيما بعد .