فصل : فإذا ثبت أن الضمان لا ينقل الحق ، فالمضمون له بالخيار في مطالبة أيهما شاء ، وقال  
أبو ثور   لا يجوز  
مطالبة الضامن بالحق  إلا بعد عجز المضمون عنه ، وقد جعله  
ابن أبي هريرة   قولا محتملا وخرجه لنفسه وجها ، وقال  
محمد بن جرير الطبري   له الخيار في أن يبتدئ بمطالبة أيهما شاء .  
فإذا طالب أحدهما لم تكن له مطالبة الآخر بشيء وهذا خطأ ؛ لأن ثبوت الحق في ذمة كل واحد منهما على ما وصفنا يوجب مطالبة كل واحد منهما ، وتمنع من إيقاع الحجر عليه مطالبته ، فإذا ثبت أنه بالخيار في مطالبة أيهما شاء فحجر عليهما بالفلس أعني الضامن والمضمون عنه ، وأراد الحاكم بيع أموالهما في دينهما ، فقال الضامن : أبرأ ببيع مال المضمون عنه ، فإن وفى بدينه برئت من ضمانه ، وإن عجز بيع من مالي بقدره ، وقال المضمون له : أريد أن أبيع مال أيكما شئت بديني ، قال  
الشافعي   رضي الله عنه في رواية  
حرملة      : إن كان الضامن ضمن بأمر المضمون عنه فالقول قوله ، وإن ضمن بغير أمره فالخيار إلى المضمون له في بيع مال أيهما شاء . والله أعلم .