فصل : فلو  
كان المال المضمون من ثمن عبد فرده المضمون عنه بعيب  برئ ، وبرئ الضامنان لو استحق ، فلو  
مات المضمون له فورثه المضمون عنه  بطل الضمان لأنه بالإرث قد سقط عنه الحق ، وسقوط الحق يبطل الضمان ، ولكن لو  
ورثه الضامن  بطل الضمان لأنه لا يجوز أن يكون ضامنا لنفسه إن كان ما على المضمون عنه باقيا بحاله للضامن إرثا ، فلو كان      
[ ص: 446 ] المال المضمون صداقا ففسخ النكاح بعيب قبل الدخول  سقط المهر ، وبطل الضمان ، فلو  
طلق الزوج قبل الدخول سقط نصف الصداق  وبطل ضمانه وبقي نصفه وعلى الضامنين ضمانه .