فصل : لا يخلو حال الآجال التي انعقد الضمان إليها من ثلاثة أقسام :  
أحدها :  
ما تعين وقتها ولم يختلف  كشهور الأهلة والسنين الهلالية فالضمان إليها جائز ، وكذلك تأجيل الأثمان إليها .  
والقسم الثاني :  
ما عرفت جملتها ولم يتعين وقتها  ، كالنيروز والمهرجان وفصح النصارى فتأجيل الأثمان إليه لا يجوز .  
وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان ، حكاهما  
ابن سريج      .  
والقسم الثالث :  
ما جهل وقتها ولم يعرف جملتها  كمجيء المطر وهجوم البرد وخروج الحاج وقدوم الغزاة ، فلا يصح أن يكون هذا كله أجلا في الأثمان ولا في الضمان ، فإن شرط في الأثمان بطل العقد وإن شرط في الضمان ففي بطلانه قولان مبنيان على اختلاف قوليه في الضمان إذا شرط فيه خيار الثلاث بطل الخيار وفي بطلان الضمان قولان .  
وأما  
الأجل إلى الحصاد والدياس والجزاز فضربان     :  
أحدهما : أن يراد به فعل الآدميين له فباطل لا يجوز أن يكون أجلا في الأثمان ولا في الضمان ، كالعطاء وخروج الحاج .  
والضرب الثاني : أن يراد زمانه الذي يصلح فيه قال  
أبو العباس      : فهذا من القسم الذي عرفت جملته ولم يتعين وقته ولا يصح تأجيل الأثمان إليه ، وفي جواز تأجيل الضمان إليه قولان والله أعلم بالصواب .