الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : والفصل الثاني هو أن يضمن العبد مالا عن سيده لأجنبي ، فيصح ضمانه إذا كان بأمر سيده لأن العبد قد يلزمه دينه كالحر ، فصار ضمانه عن سيده كضمان غيره ، وليس للسيد أن يجبر عبده على الضمان عنه لأن الضمان عقد لا يصح مع الإجبار فإذا أدى العبد عن سيده مال ضمانه في حال رقه لم يستحق على سيده الرجوع به ؛ لأن ما بيد العبد ملك لسيده فلم يصح أن يجب له في ذمة سيده مال ، وإن أداه عن السيد بعد عتقه ففي رجوعه بذلك على سيده وجهان :

أحدهما وهو قول أبي العباس له الرجوع على سيده بما أدى عنه بعد عتقه : لأنه أداه في حال يصح أن يثبت له في ذمة سيده دين .

والوجه الثاني قاله أبو حامد المروزي في جامعه : لا رجوع له بذلك على سيده لأنه قد [ ص: 459 ] كان ضمنه عنه في حال لا يثبت له حق في ذمة سيده ، فاعتبر أبو حامد حال الضمان وأبو العباس حال الأداء .

التالي السابق


الخدمات العلمية