الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو قال كفلت لك بنفس فلان ، فإن مات فأنا ضامن لما عليه صحت الكفالة [ ص: 467 ] وبطل الضمان لأنها معلقة بشرط ، ولو قال : كفلت لك بنفس فلان على أنه إن مات فأنا ضامن لما عليه بطلت الكفالة والضمان معا لأنه جعل الضمان الفاسد مشروطا في الكفالة فبطلا جميعا ، ولكن لو قال : كفلت لك بنفس فلان وضمنت لك ما عليه وهو معلوم فهذه كفالة صحيحة وضمان صحيح ، وبالعكس مما ذكرنا أن يقول : قد ضمنت لك عن فلان ألفا فإن لم أؤدها فأنا كفيل بنفسه صح الضمان وبطلت الكفالة ، ولو قال : ضمنت لك عنه ألفا على أنني إن لم أؤدها فأنا كفيل بنفسه بطل الضمان والكفالة والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية