الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولكن لو كفل رجل برجل ثم كفل به ثان ثم كفل به ثالث كان للمكفول له مطالبة كل واحد من الكفلاء على انفراد ، فإذا سلمه أحدهم لم يبرأ الآخران من كفالته : بخلاف الضمان إذا سلم أحد الضمناء المال ؛ لأن أداء أحدهم المال يبرئ المضمون عنه من الحق فبرئ باقي الضمناء ، وتسليم أحد الكفلاء المكفول به لا يبرئه من الحق فلم يبرأ باقي الكفلاء .

فلو كفل رجل برجل ثم كفل بالكفيل آخر ثم كفل بالكفيل الثاني كفيل ثالث جاز وكان للمكفول له مطالبة كل واحد منهم بمن تكفل به ، فلو مات المكفول به الأول برئوا جميعا ، ولو مات الثاني برئ من بعده من الكفلاء ، ولو مات الثالث برئ من بعده ولم يبرأ من قبله كما قلنا في براءة الضمناء والله أعلم بالصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية