الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو اشترك رجلان في اصطياد صيد لم تصح الشركة وملك كل واحد منهما ما انفرد به من صيده .

فلو اجتمعا على صيد ملكاه جميعا لاستواء أيديهما عليه وكان لكل واحد منهما على صاحبه نصف أجرة مثله ، فيترادان الفضل إن كان وإلا تقاصا لأن ذلك مملوك عن شركة فاسدة ولو لم يكن ذلك عن عقد شركة ملكاه ولا أجرة لواحد منهما على صاحبه ، وهكذا لو وضعا شبكة أو شركا بينهما فوقع فيه صيد ملكاه معا وكان لكل واحد منهما على صاحبه نصف أجرة نصف حصته من الشبكة وذلك أجرة ربع الشبكة ، فلو وكل رجلان في اصطياد صيد أو احتشاش حشيش جاز وملك الموكل ما حصل من الصيد والحشيش بفعل الوكيل ، وهكذا لو استأجر في اصطياد صيد ملكه المستأجر بإجارته وفعل فعليه للأجير أجرته المسماة وهكذا لو استأجرهم لإحياء موات صحت الإجارة وكان للأجراء فيما أحيوه الأجرة ، وملك المستأجر الأرض بإحياء الأجير من غير أن يحصل للأجير ملك ينتقل عنه .

التالي السابق


الخدمات العلمية