الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال المزني رضي الله عنه : " ولو اشتريا عبدا وقبضاه فأصابا به عيبا فأراد [ ص: 486 ] أحدهما الرد والآخر الإمساك ( قال الشافعي ) ذلك جائز لأن معقولا أن كل واحد منهما اشترى نصفه بنصف الثمن " .

قال الماوردي : وقد مضت هذه المسألة في كتاب البيوع وذكرنا أن الشريكين في العبد إذا باعاه صفقة من رجل فوجد به عيبا فله رد جميعه عليهما وله رد نصفه على أحدهما وهذا مما وافق عليه أبو حنيفة ، فأما إن اشترى الرجلان عبدا بينهما صفقة من رجل ثم وجداه معيبا فلهما رد جميعه على بائعه ولأحدهما رد نصفه دون شريكه ، ومنع أبو حنيفة أن يرد أحد الشريكين إلا مع شريكه وقد مضى الكلام عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية