مسألة : قال  
المزني   رضي الله عنه : "  
وأيهما زعم أن المال قد تلف فهو أمين وعليه اليمين     " .  
قال  
الماوردي      : بسبب وصفه أو لم يصفه فالقول قوله مع يمينه إذا كان ما ادعاه من التلف ممكنا لأنه أمين فشابه المودع والوكيل ، فإن ذكر تلفه في يوم من شهر بعينه وحلف عليه ثم شهد شاهدان أنهما رأيا ذلك المال في يده بعينه بعد ذلك اليوم الذي ادعى تلفه فيه ففيه وجهان :  
أحدهما : أن يمينه السالفة قد بطلت بهذه البينة الحادثة ويلزم غرم المال المشهود به لأن البينة العادلة أولى من يمينه .  
والوجه الثاني وبه قال  
أبو الفياض   أن يمينه لا تبطل ولكن يسأل عن ذلك اليوم فإن ذكره مع يمينه الماضية لم يغرم وإن لم يبين غرم ، وعلى الوجه الأول يغرم بالبينة ولا يسأل .