الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا فالوكيل أمين فيما بيده لموكله ولا ضمان عليه إن هلك لأمرين :

[ ص: 502 ] أحدهما : أن الموكل قد أقامه فيه مقام نفسه وهو لا يلتزم ضمان ما بيده فكذلك الوكيل الذي هو بمثابته .

والثاني : أن الوكالة عقد إرفاق ومعونة ، وفي تعلق الضمان بها ما يخرج عن مقصود الإرفاق والمعونة فيها .

وسواء كانت الوكالة بعوض أو غير عوض فكان أبو علي الطبري يقول : إذا كانت بعوض جرت مجرى الأجير المشترك فيكون وجوب الضمان على قولين ، وهذا ليس بصحيح لأنها إذا خرجت عن حكم الإجارة في اللزوم خرجت عن حكمها في الضمان والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية