الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن اجتمع الخصمان على أن وكلا رجلا واحدا وكان توكيل كل واحد منهما في مخاصمة صاحبه ، فإن كان ذلك في أمرين مختلفين جاز ، وإن كان في أمر واحد ففيه قولان حكاهما ابن سريج :

أحدهما : أنه جائز لأنه إنما يثبت على كل واحد منهما حجة صاحبه .

والقول الثاني وهو الصحيح : أنه لا يجوز لأنه يصير وكيلا في تحقيق قول كل واحد منهما مع ما ينافيه فيعارض بعض قوله بعضا ، ولأنه يصير مخاصم نفسه لأنه يقوم لكل واحد منهما مقام نفسه .

التالي السابق


الخدمات العلمية