الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أوكل الرجل رجلا في مخاصمة رجل عند قاض لم يكن له أن يخاصمه عند غيره من القضاة ، ولا له إن عزل القاضي أن يخاصمه عند المولى مكانه .

ولو أطلق ذكر القاضي ولم يعينه جاز أن يخاصم عند من صلح أن ينظر بينهما من القضاة .

[ ص: 511 ] فلو وكله في مخاصمة كل خصم يحدث له فقد اختلف أصحابنا في صحة الوكالة على وجهين :

أحدهما وهو قول البصريين أنها وكالة باطلة لما يتضمنها من الجهالة بالموكل فيه وأنها على غير شيء في الحال .

والوجه الثاني وهو قول البغداديين ومذهب أهل العراق أنها وكالة جائزة ؛ لأن الوكالة من العقود الجائزة فلم تبطل بالجهالة ، ولما اتفقوا عليه من جواز الوصية بالحادث المجهول .

التالي السابق


الخدمات العلمية