فصل : وإذا
قال الموكل لوكيله : قد وكلتك في استيفاء مالي على زيد فمات زيد جاز للوكيل أن يستوفيه من وارثه .
فلو
قال : قد وكلتك في استيفاء مالي من زيد فمات زيد لم يجز للوكيل أن يستوفيه من وارثه .
والفرق بينهما أن الأمر باستيفائه من ما على زيد متوجه إلى المال فجاز أن يستوفيه من ورثته ، والأمر باستيفائه من زيد متوجه إلى زيد أن يكون هو المستوفى منه فلم يجز أن يستوفيه من غيره .