الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا ثبت أن غسل الجمعة مسنون فهو سنة لمن لزمه حضور الجمعة ، فأما من لم يلزمه حضور الجمعة فليس الغسل سنة له ، فأما من كان من أهلها ، وهو ممنوع بعذر ، فقد اختلف أصحابنا هل يكون الغسل مسنونا له و مأمورا به : على وجهين :

أحدهما : ليس بسنة له ، لأنه لما كان معذورا بترك الجمعة كان معذورا بترك الغسل لها .

والثاني : أن الغسل سنة : لأن زوال عذره يجوز ولزوم الجمعة له ممكن .

فأما غسل العيد فسنة لمن أراد حضور العيد أو لم يرده وجها واحدا .

والفرق بينه وبين غسل الجمعة أن غسل العيد مأمور به لأخذ الزينة فاستوى فيه من حضر العيد ، ومن لم يحضر كاللباس ، وغسل الجمعة مأمور به لقطع الرائحة ، لأن لا يؤذي بها من جاوره ، فإذا لم يحضر زال معناه . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية