فصل : وإذا  
وكل الرجل رجلا في دعوى دار ثم عزله الموكل عنها  فجاز الوكيل ليشهد لموكله فإن كانت شهادته بعد أن خاصم المدعى عليه فيها لم تقبل شهادته : لأنه صار فيها خصما ، وإن كانت شهادته قبل الخصومة فيها ففي قبوله شهادته بها قولان حكاهما  
ابن سريج   تخريجا :  
أحدهما : أنها غير مقبولة لأنه بعقد الوكالة قد صار خصما .  
والقول الثاني : أنها مقبولة لأنه ما لم يخاصم لم يصر خصما .  
وعلى هذا يكون الجواب لو ادعى الوكيل الدار لنفسه .  
فإن كان بعد أن ادعاها لموكله لم يجز .  
وإن كان قبل الدعوى وبعد قبول الوكالة فعلى ما مضى من القولين والله أعلم .