الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا أمر الرجل وكيله بشرى عبد فقال الوكيل : اشتريته بألف وقال الموكل بل اشتريته بخمسمائة فالقول قول الوكيل مع يمينه دون الموكل .

وقال أبو حنيفة : إن كانت الألف بيد الوكيل لموكله فالقول قول الوكيل مع يمينه في شرى العبد بالألف ، وإن لم يكن بيده فالقول قول الموكل .

وهذا ليس بصحيح بل قول الوكيل أولى في الحالين لقبول قوله في أصل الشرى وكذا يقبل قوله في قدر أصل ثمنه ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية