الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما أب الطفل وولي اليتيم إذا اشتريا شيئا للطفل أو اليتيم ، فإن لم يذكرا في العقد اسم الطفل كان الأب والولي ضامنين للثمن ، ولا يضمنه الطفل في ذمته ويؤديا ذلك من ماله ، وإن ذكرا اسمه في العقد لم يلزمهما ضمان بخلاف الوكيل في أحد الوجهين .

والفرق بين الولي والوكيل أن شرى الولي لازم للمولى عليه بغير إذنه فلم يلزم الولي ضمانه ، وشرى الوكيل يلزم بإذن موكله فلزم الوكيل ضمانه .

فهذا أحد فصلي المقدمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية