الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر ما وصفنا فصورة مسألة الكتاب في رجل دفع إلى رجل مالا ليشتري له به طعاما ، فتسلف المال قرضا ثم اشترى له بمثله من ماله طعاما فالشرى غير لازم للموكل سواء كان الموكل قد أذن في الشرى بعين المال أو في الذمة .

وقال أبو حنيفة : الشرى لازم للموكل سواء كان الإذن بالعين أو في الذمة وهذا خطأ لأن الوكالة بتلف المال واستهلاكه باطلة لانعقادها به .

وإذا بطلت الوكالة وانعزل الوكيل فعقده لازم لنفسه دون موكله .

فلو أن الوكيل لم يستهلك المال ولكن تعدى فيه تعديا صار له به ضامنا فقد اختلف أصحابنا هل ينعزل بتعديه عن الوكالة أم لا ؟ على وجهين :

أحدهما : ينعزل عن الوكالة بالتعدي لأنه مؤتمن كالمودع الذي ينعزل بالتعدي عن الوديعة فعلى هذا يكون الشرى لازما للوكيل دون موكله .

والوجه الثاني وهو قول أبي علي الطبري أنه على الوكالة لا ينعزل عنها بالتعدي مع بقاء الملك كالمرتهن لا يبطل الرهن بتعديه وإن كان مؤتمنا ، فعلى هذا يكون الشرى لازما للوكيل .

[ ص: 535 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية