الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فلو قال الرجل لوكيله : ابتع لي من مالك عشرة أقفزة حنطة بمائة درهم جاز ثم فيه لأصحابنا وجهان حكاهما أبو القاسم الصيمري :

أحدهما : أنه قرض فيه وكالة ، فعلى هذا إن لم ينص على قدر الثمن كان فاسدا لأن القرض المجهول باطل .

والوجه الثاني : أنه عقد وكالة فيه قرض ، فعلى هذا لو لم ينص على قدر الثمن كان جائزا لجواز الوكالة فيما لم ينص الموكل على قدر ثمنه .

ويتفرع على هذين الوجهين أن يقول الرجل لغيره : قد أقرضتك ألفا على أن ما رزق الله تعالى فيها من ربح فهو بيننا نصفين .

فأحد الوجهين أنه قرض فاسد فيكون ضامنا للمال وله الربح دون المقرض .

والوجه الثاني : أنها مضاربة فاسدة ، فعلى هذا ليس عليه ضمان المال والربح له وللعامل أجرة مثله .

التالي السابق


الخدمات العلمية