الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإذا قال الرجل لغيره : بع عبدك هذا على زيد بألف درهم علي دونه فهذا على ضربين :

أحدهما : أن يكون هذا القابل هو المتولي للعقد ، فيصح ويكون مشتريا لغيره بثمن في ذمته ، فيعتبر حال زيد المشترى له ، فإن كان مولى عليه وأذنا فيه كان الشرى للعاقد على ما وصفنا .

والضرب الثاني : أن يكون زيد هو العاقد دون القابل الضامن ففيه وجهان :

أحدهما وهو قول ابن سريج : إنه جائز ويكون العبد لزيد المشتري بغير ثمن ، والثمن على الضامن ، وهذا قول أبي حنيفة لأن للثمن محلا قد ثبت فيه فلم يفترق حكم ثبوته في ذمة المشتري .

والوجه الثاني وهو الصحيح أن الشرى باطل لأن عقد البيع ما أوجب بتمليك المبيع عوضا ، وهذا عقد قد خلا عن عوض على المالك به فكان باطلا .

فعلى هذا لو قال بع عبدك هذا بألف درهم على زيد وبخمسمائة علي دونه ففعل كان العقد جائزا على قول ابن سريج وأبي حنيفة ويلزم المشتري ألف والضامن خمسمائة .

وعلى الوجه الثاني باطل ، ولكن لو قال بع عبدك هذا على زيد بألف درهم وأنا ضامن بخمسمائة منها فباعه عليه صح البيع لزيد بألف درهم عليه .

وهل يكون الضمان في [ ص: 536 ] الخمسمائة لازما للضامن ؟ على وجهين :

أحدهما وهو قول ابن سريج : أنه يلزمه ضمانها .

والوجه الثاني : أن ضمانها باطل لأنه ضمنها قبل استحقاقها .

التالي السابق


الخدمات العلمية