الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن نوى غسل الجمعة دون الجنابة ففيه ثلاثة أوجه :

أحدها : أنه لا يجزئه عن واحد منهما أما الجنابة فإنه لم ينوها ، وأما الجمعة فلوجوب ما هو أمكن منها .

[ ص: 376 ] والوجه الثاني : يجزئه عن الجمعة ، وهذا مذهب من يجعل الطهارة المندوب إليها قائمة مقام الطهارة الواجبة .

والثالث : أن يجزئه عن الجمعة التي نواها دون الجنابة التي لم ينوها ، وهذا مذهب أبي إسحاق وأبي علي بن أبي هريرة وجمهور أصحابنا لقوله صلى الله عليه وسلم : " وإنما لكل امرئ ما نوى " .

التالي السابق


الخدمات العلمية