فصل : فأما  
الوصي والوكيل إذا أرادا بيع ما يتولياه بالوصية والوكالة على ابن نفسه ، أو على أب نفسه  ، ففيه لأصحابنا وجهان :  
أحدهما وهو قول  
أبي سعيد الإصطخري      : أنه يجوز لأنه غير مبايع لنفسه .  
والوجه الثاني وهو قول  
أبي إسحاق المروزي      : أنه لا يجوز لأنه متهوم في الميل إلى ولده كما كان متهوما في الميل إلى نفسه ولذلك لم يجز أن يشهد لولده ، كما لا تصح منه      
[ ص: 538 ] الشهادة لنفسه فلم تجز مبايعة ولده بمال غيره كما لم تجز مبايعة نفسه .