الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الوكيل في بيع عبد إذا أراد المشتري أن يرده عليه بعيب فإن كان العيب مما لا يمكن حدوث مثله فرده على الوكيل بيمينه إن لم يعلم بعيبه أو بتصديق الوكيل من غير يمين فللوكيل أن يرده على الموكل لأنه بالعيب الذي كان به من قبل بيعه .

وإن كان العيب مما يمكن حدوث مثله ، فإن رده المشتري ببينة أقامها على تقدم عيبه كان للوكيل أن يرده على الموكل ، وإن رده على المشتري بتصديق الوكيل على تقدم عيبه فليس للوكيل أن يرده على الموكل ؛ لأن تصديق الوكيل غير مقبول على موكله .

وإن رده المشتري بيمينه عند نكول الوكيل فهل للوكيل رده على الموكل أم لا ؟ على قولين مبنيين على اختلاف قوليه في اليمين بعد النكول هل يقوم مقام البينة أو الإقرار ؟ .

التالي السابق


الخدمات العلمية