الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الشرط الثاني وهو أن المقر له فهو المستحق لما تضمنه الإقرار من حق ، ولا يخلو حاله من أحد أمرين :

إما أن يكون آدميا .

أو غير آدمي .

فإن كان آدميا فلا يخلو حاله من أحد أمرين :

أن يكون حرا ، أو عبدا .

فإن كان حرا صح الإقرار له ، صغيرا كان ، أو كبيرا ، عاقلا ، أو مجنونا ، مسلما ، أو كافرا ، رجلا ، أو امرأة ؛ لأن كل هؤلاء يصح أن يملكوا .

وإن كان عبدا فإن كان الإقرار مما يصح أن يملكه دون سيده كالإقرار بالزوجية صح الإقرار له . وإن كان مما لا يصح أن يملكه كان الإقرار لسيده وكان اسم العبد معارا فيه فيعتبر فيه قبول السيد دونه .

[ ص: 8 ] وإن كان الإقرار لغير آدمي كإقراره لبهيمة ، أو عقار ، أو مسجد ، أو رباط فلا يخلو حال الإقرار من ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يضاف إلى وجه مستحيل كإقراره لذلك بدين من معاملة فيكون باطلا .

والقسم الثاني : أن يضاف إلى وجه يصح ، ولا يستحيل كإقراره لمسجد بمال من وصية ، أو لرباط بمال من وقف عليه ، أو لماشية مسبلة بعلوفة من وصية ، أو صدقة ، فهذا إقرار لازم وليس بتمليك وإنما هو إقرار بجهات ينصرف المال فيها .

والقسم الثالث : أن يكون مطلقا ، وفي صحته وجهان مخرجان من اختلاف قوليه في المقر للحمل بإقرار مطلق فهذا الشرط الثاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية