الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فعلى هذا لو قال : له عندي فرس مسرج ، أو بغل ملجم فهو إقرار بالفرس ، والبغل دون السرج ، واللجام وهكذا لو قال : غصبت دارا مفروشة قماشا كان إقرارا بغصب الدار دون القماش ، ولكن لو قال : له عندي دابة مع سرجها ، أو غصبته دارا بقماشها كان إقرار بالجميع .

ولو قال : له عندي ثوب مطرز ، فإن كان الطراز منسوجا معه دخل بالإقرار ؛ لأنه بعض الثوب ، وإن كان مركبا عليه ففي دخوله في الإقرار وجهان : [ ص: 26 ] أحدهما : يدخل لاتصاله .

والثاني : لا يدخل لتمييزه واحتماله .

ولو قال : له عندي دبة فيها زيت ، أو غرارة فيها حنطة كان إقراره بالدبة ، والغرارة دون الزيت ، والحنطة لتمييزه واحتماله وهو مما وافق عليه أبو حنيفة فصار حجة عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية