الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وإن قال استولدتها في عقد نكاح فالولد قد عتق عليه وصار حرا بالملك بعد أن خلق مملوكا ؛ لأن ولد الأمة من عقد نكاح مملوك وله الولاء على ولده ؛ لأنه عتق على ملكه بعد ثبوت رقه وفي القسم الأول لا يكون له على ولده ولاء ؛ لأنه خلق حرا لم يجر عليه رق ، فأما الأم فلا تصير له في هذا القسم أم ولد ؛ لأنها لم تعلق بحر وإنما علقت بمملوك ، وحرية أم الولد إنما تثبت بحرية ولدها ، وتكون على الرق بعد موته وتباع في ديون غرمائه .

[ ص: 33 ]

التالي السابق


الخدمات العلمية