الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ولو ابتدأ فقال : ملك هذه الدار لزيد غصبتها من عمرو فهي لزيد الأول الذي أقر له بملكها دون عمرو الثاني الذي أقر له بغصبها فصار الأول وإن كان بلفظ الشهادة إقرارا محضا لثبوت يده من قبل ووجوب رفعها بهذا القول .

وإن بدأ بذكر الغصب كان ما بعده من ذكر الملك لغيره شهادة محضة ثم إذا جعلت للأول المقر له بالملك ، فهل يلزمه غرم قيمتها للثاني المقر أم لا ؟ على قولين نذكرهما فيما بعد .

التالي السابق


الخدمات العلمية