الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي - رضي الله عنه - : " ولو قال له في ميراث أبي ألف درهم كان إقرارا على أبيه بدين ولو قال في ميراثي من أبي كانت هبة إلا أن تريد إقرارا " .

قال الماوردي : وهذا صحيح وهما مسألتان يختلف حكمهما ، والجواب منهما .

فالمسألة الأولى منهما أن يقول : له في ميراث أبي ألف درهم فهذا إقرار على أبيه بدين في تركته .

والمسألة الثانية : أن يقول : له في ميراثي من أبي ألف درهم فهذه هبة لم تقبض فتكون غير لازمة إلا أن يريد إقرارا بدين .

[ ص: 48 ] والفرق بين المسألتين حيث كان في الأولى مقرا بدين واجب وفي الثانية بهبة غير لازمة أنه قال في الأولى : في ميراث أبي فأضاف الميراث إلى المقر له ؛ لأن ملك أبيه قد زال عن المال بموته ، ولا يصدر ميراث الأب له إلا لدين يتعلق فلذلك صار إقرارا بدين . وفي المسألة الثانية قال : في ميراثي من أبي فأضاف ملك الأب إلى نفسه وهو لا يملك ميراث أبيه إلا بعد قضاء الدين ، والوصايا فانصرف الإقرار عن الدين إلى الهبة لاحتمالها .

ومثال هاتين المسألتين أن يقول : له من هذه الدار نصفها ومن داري نصفها ؛ لأن هذا كان إقراره هذا هبة غير لازمة للفرق المذكور بينهما ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية